قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 9
يسمح بوجود نسبة من الإيثانول الناتج من التخمر لا تزيد عن 0,1 % (حجم/ حجم) في المشروبات التي تحتوي على الفواكه أو مستخلصات الفواكه أو النباتات.