المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– ليمونادا : منتوج محضّر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، مسكّر، شفاف وغير ملون ومضاف إليه مواد معطرة أو ذات طعم، متأتية من الليمون وعند الاقتضاء، من أنواع أخرى ذات ذوق. ويمكن أن يكون المنتوج صافيا أو عكرا.
– صودا : منتوج محّض ر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، مسكّر، ومضاف إليه معطرات، لاسيما معطرات الفواكه، ومكسبات العطر، نباتات أو عصائر الفواكه. ويمكن أن يكون المنتوج صافيا أو عكرا.
– مشروب غازي معطر : منتوج محضر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، ومضاف إليه السكّر أو بدونه ومنكهات. ويمكن تحضيره بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.
– مشروب غير غازي معطر : منتوج محضر من ماء صالح للشرب، مضاف إليه السكّر أو بدونه ومنكهات. ويمكن تحضيره بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.
– مستحضر للمشروب الفوري المعطر : مستحضر الذي إذا أضيف له حجم من الماء الصالح للشرب، يسمح بالحصول على مشروب غير غازي معطر.
– مشروب سكري : منتوج مُركّز ومعطر يتم الحصول عليه بإذابة السكر في ماء صالح للشرب.
– مشروب بالحليب : منتوج متحصل عليه عن طريق إضافة الماء الصالح للشرب إلى الحليب المخمّر أو غير المخمر، أو الحليب المنزوعة منه القشدة جزئيا، أو الحليب المنزوعة منه القشدة، أو الحليب الكامل الدسم أو إلى مصل الحليب أو إلى مخيض الحليب.
– مشروب بمستخلصات الشاي : منتوج متحصل عليه عن طريق إضافة الماء الصالح للشرب إلى مستخلصات الشاي.
ويمكن أن يضاف إلى هذا المنتوج السّك ر و/أو المحلّيات أو المنكّهات.
– مشروب الطاقة : منتوج محضر من الماء الصالح للشرب والذي يحتوي على الكافيين وعلى مواد منبهة أخرى مثل التورين أو الغلوكورونولاكتون أو الغوارانا أو الجينسينغ أو مستخلصات نباتية أخرى، تضاف إليه مواد أخرى مثل الكربوهيدرات أو الأحماض الأمينية أو الفيتامينات أو الأملاح المعدنية مع احترام الحدود القصوى المحددة في الملحق بهذا القرار.