قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار على المنتوجات الآتية :
– الليمونادا،
– الصودا،
– المشروبات الغازية المعطرة،
– المشروبات غير الغازية المعطرة،
– مستحضرات المشروبات الفورية المعطرة،
– المشروبات السكّرية،
– المشروبات بالحليب،
– المشروبات بمستخلصات الشاي،
– مشروبات الطاقة.