قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 10
يمكن أن يضاف إلى مشروبات الطاقة ثاني أوكسيد الكربون، ويمكن أن تكون معطرة و/ أو مضافا إليها السكّر و/أو المحليات.
ويجب أن يتم عرضها للبيع حصريا، على رفوف محددة ومخصصة لها. ويجب فصلها عن المشروبات الأخرى والمنتوجات الغذائية، وأن تتضمن البيانات المذكورة في المادة 16 أدناه، مكتوبة بحروف مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.