قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 7
يجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في دورة التكوين المتخصص محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام عمل قبل التاريخ المنصوص عليه لبداية دورة التكوين.