المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، على الخصوص :
– الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين المتخصص،
– عدد المناصب المخصصة للتكوين المتخصص والمحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة دورة التكوين المتخصص،
– تاريخ بداية التكوين المتخصص واختتامها،
– مؤسسة التكوين المتخصص المعنية،
– قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص.