قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 25
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 .
وزير الصحة عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد الصديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية