قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 23
يعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص في الرتب المعنية بصفة متربصين.