قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 21
تتكون لجنة نهاية التكوين مما يأتي :
– المدير المكلف بالصحة للولاية مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
– المدير الفرعي للبيداغوجيا على مستوى مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
– أستاذان (2) ممثلان لسلك أساتذة التعليم شبه الطبي للصحة العمومية.