المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 29 و 39 و 49 و 59 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية الآتية :
سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية :
– رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية.
سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية :
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية.
سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية :
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية.
سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية :
– رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية.
سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية :
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية.