قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 13
يتولى تأطير ومتابعة التلاميذ شبه الطبيين، أساتذة التعليم شبه الطبي بالتنسيق مع الإطارات شبه الطبية التابعين لهياكل الصحة، وفقا لجدول يعد بصفة مشتركة بين مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية ومدير كل مؤسسة أخرى لها علاقة بالتكوين.