قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 10
تحدد مدة التكوين المتخصص بسنتين (2) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادي الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه.