قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 9
تضبط لجنة القب ول النهائي المذك ورة في المادّة 10 أدن اه، قائم ة المترشح ين المقب ولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 4 يوليو سنة 2012 م تكون القائمة موضوع إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.