المادة 6
تتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة عون الاستغلال :
- اختبار في المصطلحات التقنية للمواصلات السلكية و اللاسلكية (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3)، ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص :
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في تحليل ومتابعة مشروع يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة رئيس مفتش تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في تحليل وتقييم مشروع يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3