المادة 5
تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية :
رتبة عون عمل :
- اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 4)،
- اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 رتبة عون الاستغلال :
- اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 4)،
- اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 رتبة مساعد تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- أسئلة متعددة الخيارات (QCM) أو أسئلة تتطلب أجوبة قصيرة (QRC) في مواضيع ذات صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- أسئلة متعددة الخيارات (QCM) أو أسئلة تتطلب أجوبة قصيرة (QRC) في مواضيع ذات صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3