المادة 4
يجب أن تحت وي ملفات الت رشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الصحيفة رقم 3) سارية المفعول. 14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (طب عام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.