قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 2
يتم فتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلط ة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوب ة وفي موقع الأنترنت الخ اص بالمدي رية العامة للوظيف ة العمومية أو في شك ل ملصقات داخلية، حسب الحالة.