قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم ع ام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية عبد القادر والي بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة