قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 14
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.