قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 12
كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمت رشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب.