قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الورش والتركيبات . 843
المادة 3
تفتح المسابقة للاعوان الاداريين العاملين بفرع «الرسم» والمرسمين في رتبتهم ، ممن لهم سنتان من الأقدمية منذ تعيينهم في الرتبة ..
ويجب أن لا يتجاوز عمر المترشحين 35 سنة في أول يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات.