المادة 3
تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
• فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي :
استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد،
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
- متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.