قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 تسمى "الحاضنة" لدى جامعة سطيف
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
جامعة قسنطينة 1، الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون.