المادة 3
توجه ملفات الترشح التي يجب أن تتضمن الوثائق المذكورة أدناه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، نهج ديدوش مراد رقم 135 ، الجزائر العاصمة :
طلب المشاركة يوقعه المترشح، ويكون مرفقا بظرفين عليهما عنوان المترشح وطابع البريد ،
- بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية ،
- نسخة من العقد أو مقرر تعيين المترشح كمتعاقد، أو شهادة عمل تقوم مقام النسخة المذكورة، بالنسبة للمترشح المعين مؤقتا
- كشف بالخدمات الفعلية ،
- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية .
الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469