الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 4
يكلف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
- متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- متابعة أنشطة بحث المخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
- جمع المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة ونشرها،
- ضمان متابعة برامج تحسين مستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة ما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه.