قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
الفصل الرابع — رئيس قسم
المادة 16
يساعد رئيس القسم :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة أنشطة البحث، وعند الاقتضاء رؤساء مخابر.