قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 14
يكلف المركز الطبي بما يأتي :
- العلاج الأولي والاسترجاع البدني للطلبة،
- متابعة الملفات الطبية الخاصة بالطلبة.