قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 13
يكلف البهو التكنولوجي للمنشآت الرياضية الداخلية والخارجية بما يأتي :
- الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو التطبيقية في علوم وتكنولوجيات الرياضة،
- تسيير التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة وصيانتها.