الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 12
يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد بما يأتي :
- استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
- استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
- متابعة المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها،
- الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
- تكوين المساهمين في التعليم عن بعد وتأطيرهم.
ويشمل الفروع الآتية :
- فرع الأنظمة،
- فرع الشبكات،
- فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.