قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 6
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.