قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين
الفصل الثالث — كيفيات المتابعة الطبية للغواصين
المادة 10
يتم النطق بعدم القدرة المؤقتة أو النهائية للغوص، حسب الحالة، من طرف الطبيب المختص في وسط ذي ضغط مرتفع.