المادة 3
في عدم تسديد الضرائب والرسوم المذكورة اعلاه بالعملات القابلة للتحويل وبقدر ما تكون للمتعاون | 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاحصاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ، يقرران مايلي :