المادة 7
تكلّف مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها ومتابعتها بما يأتي :
- إعداد الرزنامة السنوية للتداريب الأسبوعية والمجمعة
- تحديد قائمة المعلمين المطبقين بالتنسيق مع مفتش التربية والتعليم الأساسي لمقاطعة المعهد،
- إعداد جداول توزيع الطلبة على المؤسسات التطبيقية،
- تزويد الطلبة بكل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتكوين التطبيقي
- متابعة نشاطات الطلبة خلال تداريبهم
- ضمان التنسيق بين المؤطرين والطلبة تحديد كيفيات تقييم التداريب تنظيم المحاضرات العلمية والندوات التربوية.
و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م