المادة 9
تكلف الملاحق الجهوية للديوان، بما يأتي:
– ضمان التنسيق مع وبين الملحقات الولائية،
– إجراء، بناء على الطلب، الخبرات التقنية لأدوات وأنظمة القياس والمنشآت من أجل البت في مطابقتها القياسية،
– إصدار تأشيرات استيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس،
– القيام بمتابعة ومراقبة نشاطات الهيئات المعتمدة،
– القيام بمراقبة نشاطات مركبي ومصلحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين.
وتضم مصلحتين (2) : المصلحة التقنية، المصلحة الإدارية.