المادة 8
تكلف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
– ضمان تسيير الموارد البشرية ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الديوان وتكوينهم وترقيتهم،
– المساهمة في تنظيم وإعداد برامج الامتحانات المهنية للترقية،
– ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات،
– ضمان سلامة وصيانة أملاك وممتلكات الديوان وإحصائها وجردها، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز التقديرية، والسهر على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة،
– مراقبة التسيير الإداري والمالي للديوان وتطبيق الإجراءات المتعلقة بها،
– إعداد الحصائل الإدارية والمالية السنوية،
– ضمان توافق مخططات الديوان في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– السهر على السير الحسن للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المعلوماتية،
– السهر على وضع وتطوير أنظمة الإعلام للديوان.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للموارد البشرية والمنازعات، وتضم مكتبين (2) : مكتب المستخدمين والتكوين، مكتب المنازعات. .2 المديرية الفرعية للوسائل العامة والأرشيف، وتضم مكتبين (2) : مكتب الوسائل العامة والممتلكات، مكتب الوثائق والأرشيف. .3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) : مكتب الميزانية، مكتب المحاسبة. .4 المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتضم مكتبين (2) : مكتب أنظمة المعلومات، مكتب الشبكات والصيانة.