المادة 7
تكلف مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة بما يأتي :
– حيازة المعايير الوطنية المرجعية وحفظها وضمان الربط بالمعايير الوطنية،
– المشاركة في برامج المقارنة البينية مع المخابر المرجعية الدولية،
– ضمان الالتزام بتطبيق المنهجيات العلمية لإعداد المعايير الوطنية وحفظها وتطويرها وكذلك نقلها إلى مجالات التطبيق الصناعي،
– إنجاز خدمات المعايرة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للمعايير الوطنية المرجعية، وتضم مكتبين (2) : مكتب السلسلة الوطنية للربط، مكتب الشبكة الوطنية لمخابر المعايرة المرجعية، .2 المديرية الفرعية لتطوير طرق وخدمات المعايرة، وتضم مكتبين (2) : مكتب تطوير طرق المعايرة، مكتب خدمات المعايرة.