المادة 6
تكلف مديرية القياسة الصناعية بما يأتي :
– وضع السلسلة الوطنية للمعايرة التي تسمح بربط أدوات القياس مع المعايير الوطنية،
– تنظيم وتنسيق برامج مقارنة ما بين المخابر،
– المشاركة في أشغال التقييس المتعلقة بالقياسة،
– تقديم الدعم التقني للصناعة وللمخابر المتخصصة،
– العمل على تطوير شبكة وطنية لمخابر القياسة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للربط القياسي والدعم التقني وبرامج المقارنات ما بين المخابر في مجال القياسة الصناعية، وتضم مكتبين (2) : مكتب ربط أدوات القياس وبرامج المقارنات ما بين المخابر في مجال القياسة الصناعية، مكتب الدعم التقني للصناعة والمخابر. .2 المديرية الفرعية لمواصفات القياسة وتطوير الشبكة الوطنية للمخابر، وتضم مكتبين (2) : مكتب مواصفات القياسة، مكتب تطوير الشبكة الوطنية لمخابر القياسة.