المادة 5
تكلف مديرية القياسة الأساسية بما يأتي :
– تحديد الخصائص الضرورية لإعداد وإنجاز المعايير الوطنية المرجعية،
– تحديد الخصائص الضرورية لإعداد ونشر القواعد التي تسمح بإنتاج وحدات القياس التي لا يمكن تجسيدها،
– قيادة إنجاز ونشر المعايير الوطنية وكذا إدارة البحوث والدراسات من أجل تطويرها،
– معالجة ملفات تعيين مخابر المعايرة المرجعية،
– تنظيم عمليات المقارنة ما بين المخابر الوطنية والمخابر الدولية في مجال المعايرة،
– ترقية البحث والابتكار في مجال القياسة،
– قيادة برامج التعاون والمشاركة في العمل التقني مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال القياسة العلمية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية لمعايير القياس الوطنية المرجعية، وتضم مكتبين (2) : مكتب معايير القياس الوطنية المادية، مكتب معايير القياس الوطنية غير المادية. .2 المديرية الفرعية لمخابر المعايرة المرجعية وعمليات المقارنة البينية في مجال القياسة الأساسية، وتضم مكتبين (2) : مكتب مخابر المعايرة المرجعية، مكتب عمليات المقارنة البينية في مجال القياسة الأساسية. .3 المديرية الفرعية للبحث والابتكار، وتضم مكتبين (2) : مكتب البحث، مكتب الابتكار.