المادة 4
تكلف مديرية القياسة القانونية، بما يأتي :
– القيام بدراسات وتجارب لنماذج أدوات وأنظمة القياس قصد الموافقة عليها وكذا إعداد المقررات المتعلقة بها،
– إجراء الفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس،
– متابعة إجراء الخبرات التقنية لأدوات وأنظمة القياس،
– السهر على القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق،
– التأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق وحدات النظام الدولي للوحدات (SI)،
– إعداد مشاريع اللوائح الفنية التي يجب أن تخضع لها أدوات وأنظمة القياس ذات الطبيعة القانونية فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها ومراقبتها،
– تحديد الخصائص التقنية والقياسية لأدوات وأنظمة القياس،
– دراسة الملفات التقنية المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس،
– البت، بعد الدراسة، في طلبات توكيل الهيئات للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية وكذا متابعة ومراقبة نشاطاتها،
– البت، بعد الدراسة، في طلبات اعتماد المركبين والمصلحين من أجل القيام بتركيب وتصليح أدوات وأنظمة القياس،
– ضمان مراقبة نشاطات مركبي ومصلحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين،
– إعداد برنامج مراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا، والسهر على تنفيذه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية لقياس الكتلة ومراقبة التعبئة المسبقة وقياس الكهرباء والأبعاد، وتضم مكتبين (2) : مكتب قياسة الكتل والوزن ومراقبة التعبئة المسبقة، مكتب القياس الكهربائي والأبعاد. .2 المديرية الفرعية لميكانيكا السوائل، وتضم مكتبين (2) : مكتب القياس الديناميكي للغاز والسوائل، مكتب كيل أوعية القياس. .3 المديرية الفرعية لمراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات وبالسلامة المرورية، وتضم مكتبين (2) : مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات، مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالسلامة المرورية. .4 المديرية الفرعية للتنسيق التقني ودراسة الملفات المتعلقة باستيراد أدوات وأنظمة القياس، وتضم مكتبين (2) : مكتب التنسيق التقني، مكتب دراسة الملفات المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس.