قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة
المادة 2
يحدد التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، كما يأتي :
– مديرية القياسة القانونية،
– مديرية القياسة الأساسية،
– مديرية القياسة الصناعية،
– مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة،
– مديرية إدارة الوسائل، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الملحقات الجهوية للديوان،
– الملحقات الولائية للديوان.