قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة
المادة 11
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية.