قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة
المادة 10
تكلف الملاحق الولائية للديوان بما يأتي :
– إجراء المعايرة والفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس،
– القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق بهدف التأكد من مطابقتها القياسية،
– القيام بمراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا.
وتضم مصلحتين (2) : المصلحة التقنية، المصلحة الإدارية.