قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية
المادة 8
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.