قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية
المادة 7
يعتبر ناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية، فقط المترشحون الذين تحصلوا على معدل عامّ يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.