قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية
المادة 2
يتم فتح الامتحانات المهنية بق رار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار فتح الامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق ملصقات داخلية.