قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.