قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. 13
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية