هذا النص

يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة العليا 11

قرار وزاري مشترك · 27 يناير سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.