المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالمحكمة العليا، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم (2+1) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 9 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 15 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثاني 5 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 26 المجموع العام 69 الجزئي الكامل الجزئي
39 - - 48 1 200
- - - 2
- - - 15
- - - 4 2 219
- - - 5 3 240
- - - 4
- - - 4 5 288
- - - 26
39 - - 108