المادة 9
تتضمن مديرية الإعلام والاتصال :
1 - المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب العلاقات مع الصحافة،
- مكتب الاتصال الإلكتروني،
- مكتب التغطية والإنتاج الإعلاميين.
2 - المديرية الفرعية للإعلام والعلاقات العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ترقية الخدمة العمومية الجمركية،
- مكتب متابعة تسيير الشكاوى،
- مكتب التظاهرات.
3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المنشورات الجمركية،
- مكتب تسيير الرصيد الوثائقي والتراث التاريخي للجمارك،
- مكتب الأرشيف.